تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مسألة 3 : المتولَّد من الشبهة كالمتولَّد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أباً كان أو أمّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات ( 1 ) . مسألة 4 : لا يمنع من التوارث التولَّد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما ( 2 ) .
شرح
بينه وبين أحد الأبوين لو كان خارجاً عن دائرة الزنا ، كما إذا كان الفعل منه شبهة ، وكذا بينه وبين المنتسبين إليه . ( 1 ) قد عرفت ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب الطلاق : القول في عدّة وطء الشبهة .فيما سبق أنّ الوطء بالشبهة حقيقةً حلال ، ويترتّب عليه ما يترتّب على الوطء الصحيح الشرعي من ثبوت العدّة ، حتّى بالإضافة إلى الزوج الأصلي وغيرها من أحكام الوطء الصحيح ، وعليه يكون المتولَّد من الشبهة كالمتولَّد من الحلال في ثبوت التوارث بينه وبين أقربائه ، أباً كان أو أُمّاً أو غيرهما مع ملاحظة الطبقات والدرجات ، من دون فرق بينهما في هذه الجهة أصلًا . ( 2 ) لا تكون العلَّة في عدم ثبوت التوارث في الزنا صرف كون الوطء حراماً حتّى يتعدّى الحكم إلى الوطء في حال الحيض ، أو في شهر رمضان ، أو في حال الإحرام ، أو في حال الاعتكاف ونحوها ، بل العلَّة ما عرفت من انتفاء النسب شرعاً في مورد الزنا ، وعليه فلا يجري الحكم بالإضافة إلى الموارد المذكورة لثبوت النسب كذلك ، وعدم انتفائه لأجل الحرمة العرضية في تلك الموارد ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 341 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )