مسألة 2 : لا مانع من التوارث بين المتولَّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً وبينه وبين المنتسبين إليه ( 1 ) .
شرح
النكاح الصحيح مع شرط التوارث أو مطلقاً ، ويستفاد منها أنّ الزنا لا يترتّب عليه التوارث بوجه ، وبهذا يمتاز النكاح المنقطع عن الزنا مع اشتراكهما في العمل الخارجي ، فإنّ النكاح المنقطع يترتّب عليه التوارث بين الولد والزوجين مطلقاً لثبوت النسب الشرعي ، وهل يثبت بين الزوجين مطلقاً أو مع شرط التوارث ، أو مع عدم شرط العدم على ما مرّ تفصيله في محلَّه ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النكاح المنقطع ، مسألة 15 .، والزنا لا يترتّب عليه التوارث ولو كان مشتملًا على اشتراطه لعدم ثبوت النسب الشرعي بوجه .
ثمّ إنّه لو كان الزنا من أحدهما دون الآخر ، كما لو كان الفعل من خصوص أحدهما شبهة لا يتحقّق الارتباط الإرثي بين من كان ارتباطه بسبب الزنا . وأمّا من كان ارتباطه بسبب الوطء بالشبهة ، فسيأتي أيضاً في بعض المسائل الآتية عدم ثبوت الممنوعية عن الإرث بوجه ، ثمّ إنّه كما لا يكون الارتباط الإرثي بين ولد الزنا وبين والديه كذلك موجوداً ، كذلك لا يكون هذا الارتباط بينه وبين من كان انتسابه إليه بسبب واحد منهما لعدم كونهما وارثين فضلًا عن المنتسبين إليه بعد ما ذكرنا من عدم تحقّق النسب الشرعي بوجه .
( 1 ) غير خفي أنّه لا مانع من التوارث بين المتولَّد من الزنا وأقربائه من غير الزّنا نسبيين كانوا كأولاده أو سببيين كأزواجه ونحوهما لعدم ما يمنع عن الإرث بعد ثبوت النسب الشرعي والزوجية الشرعية ، وكذا عرفت أنّه لا مانع من التوارث