تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
اللثام ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 171 .لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف يعني العلَّامة ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 89 .والمحقّق ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 93 .. وظاهره التأمّل فيه ، ولعلّ وجهه إطلاق الأدلَّة ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 34 / 7 .. ويمكن أن يقال : إنّ الآية السابقة على آية اللعان قد علَّق فيها الحدّ برمي المحصنات كما عرفت ، والآية الواردة في اللعان وإن كان موردها مطلق الأزواج أعمّ من أن تكون محصنة أم لا ، إلَّا أنّه من المحتمل أن يكون المراد الأزواج المحصنات بقرينة الآية السابقة ، وسيأتي ( 5 )( 5 ) تفصيل الشريعة / كتاب الحدود : 229 .في محلَّه إن شاء الله تعالى احتمال اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في ثبوت حدّ القذف ، الذي شرّع اللعان لأجله مطلقاً ، وعليه فيتّجه اعتبار أن لا تكون المُلاعنة مشهورة بالزنا كغيرها من المقذوف بها . نعم ، على تقدير الاعتبار قد فصّل في المتن بين المتجاهرة وغيرها بثبوت التعزير في الثانية دون الأولى ، وسيأتي التحقيق في كتاب الحدود في باب حدّ القذف ( 6 )( 6 ) تفصيل الشريعة / كتاب الحدود : 301 .. الرابع : أن تكون كاملة سالمة عن الصّمم والخرس ، ويدلّ عليه جملة من الروايات ، مثل : صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما ( 7 )( 7 ) الكافي : 6 / 164 ح 9 ، الوسائل : 22 / 427 ، كتاب اللعان ب 8 ح 1 .. وصحيحة أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجلٍ قذف امرأته بالزّنا وهي