تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
يتمتع بها ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 116 ح 17 ، الوسائل : 22 / 430 ، كتاب اللعان ب 10 ح 1 .. وإطلاق اللعان يشمل اللَّعان لنفي حدّ القذف ، مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 7 / 541 ، نهاية المرام : 2 / 226 ، جواهر الكلام : 34 / 33 .على هذا القول ، بل لم يُحك الخلاف في ذلك إلَّا عن المفيد ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه في المقنعة : 540 - 543 ، ولا في خلاصة الإيجاز : 37 ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، المجلَّد السادس ، لكن حكاه عن غريّة المفيد في جامع المقاصد : 13 / 35 .والسيّد ( قدّس سرّهما ) ( 4 )( 4 ) الانتصار : 276 .. الثاني : أن تكون مدخولًا بها أي للزوج القاذف ، أعم من أن تكون بكراً قبل النكاح أم لا ، والدليل عليه مع أنّ إطلاق الآية على الخلاف الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يقع اللَّعان حتى يدخل الرجل بأهله ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 162 ح 1 ، الوسائل : 22 / 412 ، كتاب اللعان ب 2 ح 2 .. ومرسلة ابن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحدّ ويخلَّى بينه وبينها ( 6 )( 6 ) الكافي : 7 / 211 ح 2 ، الوسائل : 22 / 413 ، كتاب اللعان ب 2 ح 3 .. ورواية محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ وهي امرأته ( 7 )( 7 ) الكافي : 7 / 211 ح 3 ، الوسائل : 22 / 413 ، كتاب اللعان ب 2 ح 4 .. الثالث : أن تكون غير مشهورة بالزنا ، وعلَّله في الجواهر بأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانتهاك ، وعرض المشهورة بالزنا منتهك ، لكن في محكي كشف