تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
بينهم ، والإسلام غيّره عن حقيقته وتصرّف في أحكامه المترتّبة عليه . ثانيهما : أنّه جعل الشارع وطء الزوجة بعد الإيلاء موجباً للكفارة ، سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لتحقّق حنث اليمين بذلك ، وإن جاز له الحنث مطلقاً ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به بنحو الوجوب التخييري . نعم ، فيما لو وطئ بعد المدّة ، فالمحكي عن المبسوط أنّه لا كفّارة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 5 / 135 .، وفي محكيّ الخلاف تلزمه وهو ظاهر الأكثر ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 7 / 469 - 470 ، نهاية المرام : 2 / 180 ، جواهر الكلام : 33 / 323 ، المبسوط : 5 / 135 .. بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) الخلاف : 4 / 520 ، مسألة 18 .ويدلّ عليه رواية منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدّة المطلَّقة ، وإلَّا كفّر عن يمينه ، وأمسكها ( 4 )( 4 ) التهذيب : 8 / 8 ح 21 ، الاستبصار : 3 / 254 ح 910 ، الوسائل : 22 / 355 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 12 ح 3 .. وهي منجبرة بما عرفت . ومرسلة العيّاشي ، المؤيّدة للرواية السابقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّه سئل : إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطَّاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفّر يمينه ( 5 )( 5 ) تفسير العياشي : 1 / 113 ح 347 ، الوسائل : 22 / 356 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 12 ح 4 .. ومن الجواب يعلم أنّ مورد السؤال كان هو الإيلاء فتدبّر جيّداً ولعلَّه لما ذكرنا جعل المحقّق في الشرائع وجوب الكفّارة هو الأشبه ( 6 )( 6 ) شرائع الإسلام : 3 / 87 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 286 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )