تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مسألة 5 : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكَّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلَّق عنه ، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكَّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه ، ووكيلًا فيما يرجع إلى الطرف ( الآخر ظ ) ( 1 ) . مسألة 6 : يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلَّق به من شرط
شرح
بائناً كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض ولم يتعقّبه قبولها على الفور فالحكم بصحّة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال لعدم القصد إليه ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 9 / 385 .. وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين الطلاق الرجعي والبائن من هذه الجهة ، والوجه لوقوع الطلاق في كليهما ما عرفت . ( 1 ) كما أنّه يجوز التوكيل في النكاح وفي الطلاق المصطلح ، كذلك يجوز التوكيل في البذل والطلاق الخلعي من الطرفين أو من طرف واحد من دون فرق بين تعدّد الوكيل ووحدته ، بأن يوكَّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلَّق عنه ، كما أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكَّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلًا في أمر نفسه ووكيلًا عن الطرف الآخر ، وقد عرفت في باب النكاح ( 2 )( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في عقد النكاح وأحكامه ، مسألة 16 .صحّة وقوع الإيجاب والقبول من شخص واحد ولو كان هو أحدهما وكالة عن الطرفين أو أصالة من طرف نفسه ووكالة عن الطرف الآخر لأنّ هذه أُمور اعتبارية قابلة للاجتماع في شخص واحد ، ولا يختصّ ذلك بباب النكاح ، بل يجري في غيره من العقود والإيقاعات .