تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
مسألة 3 : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد علَّل ذلك في الشرائع : بأنّ الإنكار يتضمّن التمسّك بالزوجية ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 30 .، بل في محكيّ المسالك هو أبلغ من الرّجعة بألفاظها المشتقة منها وما في معناها لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الإنكار على رفعه مطلقاً ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 9 / 187 .. لكن الأولى الاستدلال لذلك بالروايات الواردة ، مثل : صحيحة أبي ولَّاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلَّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً يعني : على طهر من غير جماع وأشهد لها شهوداً على ذلك ، ثم أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة ، فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة ، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطَّاب ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 74 ح 1 ، الوسائل : 22 / 136 ، أبواب أقسام الطلاق ب 14 ح 1 .. وذكر صاحب الوسائل : أنّ طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعم ، لا المقابل لطلاق السنّة وهو ظاهر . وقال صاحب الجواهر : ولعلّ من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة ، ضرورة أنّ إنكار أصل الطلاق منافٍ لقصد الرجعة به ، ولذا أشكل بعض في أصل الحكم بأنّ الرجعة مترتّبة على الطلاق وتابعة له ، وإنكاره يقتضي إنكار التابع فلا يكون رجعة ، وإلَّا لكان الشيء سبباً في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 213 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )