تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مسألة 12 : لا يجوز لمن طلَّق رجعيا أن يخرج المطلَّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها ، إلَّا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ ، أو تأتي بما يوجب النشوز ، وأمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها ، وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ، ففي كونه موجباً له إشكال وتأمّل ، ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً ، وما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقاؤها عليه ، وإذا رجعت رجع حقّها ، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلَّا لضرورة أو أداء واجب مضيّق ( 1 ) .
شرح
8 - الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان سبب موته المرض الذي طلَّقها فيه ، وأمّا إذا كان السبب أمراً آخر ، فلا دليل على ثبوت الإرث إلَّا في المعتدّة بالعدّة الرجعية ، التي هي بحكم الزوجة كما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 198 - 199 .. ( 1 ) الأصل في ذلك قوله تعالى : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الطلاق : 65 / 1 .. وقد وردت فيه روايات كثيرة ، مثل : صحيحة سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلَّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلَّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أَليس الله عزّ وجلّ يقول : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ) * ؟ قال : فقال : إنّما عنى بذلك التي تطلَّق تطليقةً بعد تطليقة ، فتلك التي
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 203 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )