تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
مرض الزوج وإن مات لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 100 ح 335 ، الوسائل : 26 / 229 ، أبواب ميراث الأزواج ب 15 ح 1 .. إلى غير ذلك من الروايات الواردة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 22 / 151 - 156 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ، الوسائل : 26 / 222 - 229 ، أبواب ميراث الأزواج ب 14 ، 15 .، التي يتحصّل من مجموعها بعد ضمّ بعضها ببعض ، وحمل المطلق على المقيّد ، وملاحظة إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، أمور تالية : 1 لو طلَّقها في حال المرض واستدام إلى حين الموت ترثه الزوجة في الجملة . 2 أنّ إرثها منه في الصورة المفروضة إنّما هو فيما إذا لم يكن موته أزيد من سنة واحدة من حين الطلاق . 3 إنّ السنة المعلَّق عليها الحكم سنة حقيقية لا أزيد ولو كان يوماً أو أقل . 4 إنّه لا فرق في هذا الحكم بين الطلاق الرجعي والبائن . 5 اعتبار أمور ثلاثة في ثبوت هذا الإرث ، وهي : أن لا تتزوّج المرأة بعد انقضاء عدّتها بزوج آخر ، وأن لا يبرأ الزوج المطلَّق من المرض الذي طلَّقها فيه ، وأن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها شيئاً . 6 عدم اختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الإضرار بها ، وإن حكي عن الشيخ في بعض كتبه ( 3 )( 3 ) أي اختصاص الحكم بإرادة الإضرار بها ، الإستبصار : 3 / 306 ذ ح 1089 .، لكنّ الظاهر العدم ، وأنّ الحكم معلَّق على الطلاق في المرض مطلقاً ، سواء أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك . 7 - اختصاص الحكم بإرث الزوجة ، وأمّا إرث الزوج منها فهو باقٍ على القاعدة .