تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
أقول : وخصوصاً في مملكة إيران في هذه الأزمنة التي يكون مبنى الحكومة فيها على رعاية القوانين الإسلامية على مذهب التشيع الذي هو الإسلام الحقيقي ، والقوة القضائية مأذوناً فيها من قبل الوليّ الفقيه كما لا يخفى . 3 إنّ الحاكم يؤجّلها أربع سنين من الرفع إليه ، والظاهر أنّ أربع سنين إنّما هو مدّة تأجيل الحاكم إيّاها ، لا أنّها معتبرة في جواز الرفع ، وأنّه يعتبر مضيّها بعد فقده في جواز الرجوع إلى الحاكم كما يشعر به صحيحة الحلبي المتقدّمة ، والنفقة في هذه المدّة على بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين . 4 التفحص وتفتيش الحاكم عن موته وحياته في المدّة المذكورة بالنحو الذي سيجيء في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى . 5 إنّه لو لم ينتج التفحص ، فالحاكم يأمر وليّه بطلاق زوجته ولو بإجباره إيّاه ولو لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره عليه يطلَّقها الحاكم بنفسه . 6 إنّها تعتدّ عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، ولكنّها مع كون العدّة عدّة الوفاة ، لا يجب عليها الحداد ظاهراً ، ويجوز للزوج إذا جاء الرجوع فيها ، فيصير أولى بها من غيرها . 7 جواز التزويج بالغير بعد انقضاء العدّة وعدم رجوع الزوج فيها ، وإن خرجت من العدّة ولم تتزوّج فقد ذكر المحقق في الشرائع أنّ فيه روايتين ، أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 39 .. وذكر في الجواهر : لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا ، كما اعترف به غير واحد ( 2 )( 2 ) السرائر : 2 / 737 ، مسالك الأفهام : 9 / 290 ، رياض المسائل : 7 / 384 ، نهاية المرام : 2 / 107 ، كشف الرموز : 2 / 228 .ممّن سبقنا ، بل في المسالك : ولم نقف عليها بعد
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 172 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )