تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل ( 1 ) .
شرح
لا يتحقّق إلَّا بآخر صيغة ، والمفروض تحقّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذٍ ، فالمتّجه عدم الاعتداد بخلاف الصورة الأُخرى ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) الأصل في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمة : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 4 .ويدلّ عليه الروايات الكثيرة ، مثل : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 329 ح 1593 ، الوسائل : 22 / 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 9 ح 1 .. وغير ذلك من الروايات ، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب العدد . والظاهر أنّ عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء والأشهر كما هو المشهور ( 3 )( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 447 ، جواهر الكلام : 32 / 252 .شهرة محقّقة ، وعن الصدوق ( 4 )( 4 ) المقنع : 345 - 346 ، الفقيه : 3 / 329 ذ ح 1593 .وابن حمزة ( 5 )( 5 ) الوسيلة : 325 .امتدادها بأقرب الأجلين منهما ومن الوضع ، وقد استدلّ لهما : بخبر أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين ( 6 )( 6 ) الكافي : 6 / 81 ح 2 ، الوسائل : 22 / 194 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 9 ح 3 .. وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : طلاق الحُبلى واحدة ، وأجلها أن