تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مسألة 3 : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها ( 1 ) .
شرح
عن رجل تزوّج امرأة ، فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلَّقها ، هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 109 ح 6 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 1 .. فإنّ الذيل قرينة على أنّ المراد من « إنّما العدّة من الماء » إنّما هو على سبيل الحكمة دون العلَّة ، ففي صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الأُمور الثلاثة ، وفي صحيحتي الحلبي وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 109 ح 1 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 3 .وفي الثانية : الغسل أيضاً ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 109 ح 2 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 4 .. ثمّ إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل والدبر لدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل ( 4 )( 4 ) الحدائق الناضرة : 25 / 393 .. وتبعه الرياض لولا الوفاق ( 5 )( 5 ) رياض المسائل : 7 / 357 .. مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود في الخارج ، ولو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل . ( 1 ) موضع التحقيق في هذه المسألة ، وأنّه بأيّ سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً ، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كتاب الطهارة .