تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
مسألة 13 - يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط فلا ضمان ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت أو وردت عليها جناية لم يضمن بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن ، والظاهر جريان الحكم في الطيور الضاربة والهرة كذلك حتى في الضمان مع التعدي عن مقدار الدفاع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يجب على صاحب الدابة حفظها سيّما الصائلة منها كالبعير المغتلم والكلب العقور ومثلهما ولا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في ذلك وقد وردت في هذا المجال عدّة روايات : منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف . فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه . . ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الرابع عشر ، ح 1 .. ومنها صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله ، قال : على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الرابع عشر ، ح 4 .. ومنها غير ذلك .