تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
مسألة 12 - لو وضع على حائطه إناء أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلَّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه بنحو يقتضي العادة سقوطه على الطريق فإنه يضمن حينئذ ( 1 ) .
شرح
يكن من قصده الإتلاف ولا الإضرار والحكم فيه الضمان كما عرفت وأمّا رش الدرب بالماء فإن كان لمصلحة المارة فقد مرّ في مثله عدم الضمان نعم يقع الكلام في الرش من دون مصلحة المارة وقد يقال بأن استمرار السيرة العملية من المتشرعة دليل على الجواز وفيه تأمل وإشكال وربما تكون عبارة المتن مشعرة به فتدبر . ثم يستثنى من الضمان ما لو وضع المار العاقل متعمداً رجله على الفضولات المذكورة فإن الوجه فيه عدم ضمان صاحب المنزل لاستناد التلف إلى وضع المار والمفروض كونه عاقلًا نعم لو كان مجنوناً أو حيواناً أو صبياً غير مميز يكون الضمان على صاحب المنزل الملقي حينئذ والوجه فيه ظاهر . ( 1 ) قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل المتقدمة وإنه لو وضع على الحائط الذي يملكه إناء أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لا يتحقق هناك ضمان أصلًا إلَّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق كما إذا بنى الحائط كذلك أو كانت العادة مقتضية للسقوط على الطريق فإنه يثبت الضمان حينئذ لأنه أيضاً من مصاديق الإضرار بطريق المسلمين كما هو واضح .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 94 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )