تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
ملكه بلا استئذان من المالك ووجهه ظاهر . رابعها ما لو كان البناء في ملكه مستوياً لكنه مال إلى غير ملكه فإن كان السقوط قبل التمكن من الإزالة فلا إشكال في عدم الضمان وإن كان بعد التمكن من الإزالة فيمكن أن يقال بالضمان لأنه يتحقق الاستناد إليه عرفاً بعد تمكنه من الإزالة وعدم فعلها كما لا يخفى . خامسها ما لو تحقق ميل الحائط والجدار من الغير فإن لم يتمكن المالك من الإزالة بوجه فالضمان على الغير بلا إشكال ومع التمكن من الإزالة فالضمان لا يرتفع عن الغير بوجه لكن البحث في إنه هل يكون بالخصوص ضامناً أو إن المالك المتمكن من الإزالة أيضاً ضامن غاية الأمر استقرار الضمان على الغير فيرجع الورثة إلى المالك وهو إلى المتعدي لا يبعد الأول بعد فرض الاستناد إلى الغير فقط وإن تمكن المالك من الإزالة فتدبر .