تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مسألة 7 - لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال فإن كان ذلك بتعمد من القيمين لهما فهو عمد وإن لم يكن عن تعمد وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ، وعلى كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا وعلى كل منهما نصف دية من تلف فيهما ولو كان القيمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كل نصف السفينتين وما فيهما فالضمان في أموالهما نفساً كان التالف أو مالًا ، وإن كان الاصطدام بغير فعلهما من غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرط ضامن ، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرط صاحبها لا يضمن ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في اصطدام السفينتين إذا هلك ما فيهما من النفس والمال صور وفروض : أحدها ما إذا كان ذلك بتعمد من القيمين المالكين لهما فهو عمد بالإضافة إلى القتل وإتلاف المال يترتب عليه حكمه . ثانيها ما إذا لم يكن عن تعمد بأن لم يكن واحد منهما قاصداً للقتل وإتلاف المال ولم يكن التصادم موجباً للتسبب إليه غالباً لكنه كان الاصطدام منسوباً إليهما ومضافاً إلى القيمين فالنسبة إلى القتل يكون شبيه عمد يترتب عليه أحكامه وبالنسبة إلى المال أيضاً يتحقق الضمان لفرض الاستناد والإضافة وعليه فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه بعد كون الإتلاف منسوباً إلى كليهما فالمضمون هو