تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
كتاب الدّيات وهي جمع الدّية بتخفيف الياء وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها ، سواء كان مقدّراً أو لا ، وربما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة والمقدر بالدّيّة . والنظر فيه في أقسام القتل ، ومقدار الديات ، وموجبات الضمان ، والجناية على الأطراف واللَّواحق ( 1 )
شرح
( 1 ) قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : جمع دية بالكسر وتخفيف الياء ، بل التشديد لحن والهاء فيها عوض عن فاء الكلمة ، إذ الأصل ودية كوعدة لأنها مأخوذة من الودي وهو دفع الدّية يقال : وديت القتيل أدية دية ، وقد تسمّى لغة عقلًا لمنعها من الجرأة على الدّم ، فإن من معاني العقل المنع ، وربما تسمّى دماً تسمية للمسبّب باسم سببه . والمراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها ، سواء كان له مقدّر أو لا ، وربما اختصت بالأول والثاني بالأرش والحكومة ، فهي حينئذ تسمية بالمصدر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 7 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )