مسألة 11 - لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات فإن زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف وإلَّا فلا ضمان ، ولو صادفه في هربه سبع فقتله فلا ضمان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) التفصيل في الضمان وعدمه بين ما إذا زال عقله واختياره بواسطة الإخافة وبين غيره إنما هو باعتبار الاستناد إليه في الفرض الثاني وعدم الاستناد إليه في الفرض الأول وإلَّا فلا فرق بين الصورتين والحكم فيه على طبق القاعدة المقتضية للضمان مع الاستناد وعدم وجود نص في مقابلها ولذا ذكر المحقق في الشرائع أمّا لو فر فألقى نفسه في بئر أو على سقف قال الشيخ لا ضمان لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لإتلاف نفسه فيسقط حكم التسبيب وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله انتهى وذكر الشهيد الأول على ما حكي لأنّ الهارب إما مختار أو مكره فإن كان مختاراً فلا ضمان وإن كان مكرهاً فغايته أن يكون مثل مسألة اقتل نفسك وإلَّا قتلتك فقتل نفسه فإنه لا ضمان إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك .
وكيف كان فظهر مما ذكرنا صحة ما أفاده في المتن من الضمان في بعض الصور وعدمه في البعض الآخر فتدبر .