تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
مسألة 27 - تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا ردّ فإذا بلغه يقتصّ الرجل منها بلا ردّ ولها من الرجل مع الردّ ولا يلحق بها الخنثى المشكل ( 1 ) .
شرح
رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال دية المرأة نصف دية الرجل ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الخامس ، ح 1 .. ومنها غير ذلك . ( 1 ) قد تقدم البحث مفصّلًا عن هذه المسألة في كتاب القصاص في المسألة الثانية من الشرائط المعتبرة في القصاص ولا فائدة في الإعادة بوجه وللطالب المحقّق المراجعة إلى هناك وقد استقصينا هناك الروايات الواردة في هذا المجال التي أوردها صاحب الوسائل ( قدّس سرّه ) في أبواب مختلفة وذكر هناك إن المعيار التجاوز عن ثلث دية الرجل الحرّ أو البلوغ إليه فراجع . والذي ينبغي التعرض له هنا وإن كان لا يحضرني البحث فيه هناك عدم لحوق الخنثى المشكل وإن لم يكن طبيعة ثالثة بالمرأة لأن هذا الحكم إنما هو على خلاف القاعدة يقتصر فيه على من أحرز كونها مرأة وليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص غير الجائز على ما حقق في علم الأُصول في بحث العام والخاص .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 44 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )