تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مسألة 21 - قيل إن كان دية الطرف قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث وفيه تأمل وإشكال بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين ( 1 ) . مسألة 22 - دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ولا يضمن الجاني منها شيئاً ولا ترجع العاقلة على القاتل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) القائل هو صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) فإنه بعد أن منع ما حكي عن الفاضل من الخلاف في شمول حكم استيداء الدية في ثلاث سنين لدية الأطراف استظهر كون الأجل المزبور متمّماً لها فيلحقه التوزيع أيضاً بتوزيعها قال وحينئذ فالطرف إلى آخر ما حكاه في المتن وكلامه هذا متفرع على التثليث في دية النفس كما ادّعى أنه مفروغ عنه وعن المهذّب وغيره الإجماع عليه . وقد عرفت المناقشة فيه وثبوت الإجماع غير محقق وعلى تقدير التثليث فاللازم التوزيع إلى ثلاث سنين كما استقربه الماتن ( قدّس سرّه ) لا اختصاص السنة الأُولى بالثلث وكذا السنة الثانية واختصاص الثالثة بالزائد فالتحقيق ما ذكرنا من إنه لا دليل على التثليث حتى في دية النفس وجملة « وتستأدى دية الخطاء في ثلاث سنين » لا دلالة لها عليه بوجه وإن كان المنساق منها خصوص دية النفس بحيث لم تكن شاملة لدية الطرف أصلًا فتأمل كيلا يختلط عليك . ( 2 ) يختص قتل الخطا بأن ديته على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى