مسألة 20 - تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل سواء كانت الدية تامة كدية الحرّ المسلم أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين أو دية الأطراف ( 1 ) .
شرح
يجوز تأخير المجموع إلى آخرها ولا يجوز للولي المطالبة قبله وهذا من دون فرق بين الإبل وغيرها كما إن الأمرين اللذين ذكرناهما من الأُمور الثلاثة إنما هما بالإضافة إلى الإبل فقط ضرورة إن اعتبار السنّ قطعاً وكذا اعتبار الحمل احتمالًا إنما يكون بالإضافة إلى الإبل التي هي أحد الأُمور الستّة الثابتة بعنوان الدية مطلقاً وأمّا غير الإبل من الأصناف الأُخر فلا فرق بينها وبين غيرها أصلًا كما لا يخفى .
( 1 ) ظاهر إطلاق صحيحة أبي ولاد المتقدمة الدالة على إن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين إنه لا فرق بين ما إذا كانت الدية تامة كما إذا كان المقتول حرّا مسلماً أو ناقصة كما إذا كانت مرأة أو ذمّيا أو جنيناً كما إنه لا فرق بين ما إذا كانت الدية دية النفس أو دية الأطراف لأن كلها يطلق عليه عنوان دية الخطاء نعم في دية الطرف قول حكاه في المسألة الآتية ويقع التعرض له في شرحها إن شاء الله تعالى .