تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
كمسألة اختلاف البائع والمشتري في وزن المبيع الذي اشترى مع وزن مخصوص لا يرجع فيه إلى تلك القواعد والضوابط بل يرجع في تلك إلى التوزين وفي مثل المقام إلى أهل الخبرة العالم بذلك بمقتضى شغله أو غيره نعم ذكر إنه لا يعتبر فيه العدالة وإن اعتبار التعدد أحوط وأولى مع إن اعتبار العدالة أيضاً كذلك لأدلة حجية البينة التي يعتبر فيها التعدد والعدالة في الموضوعات وقد ذكرنا في محله في البحث عن حجية قول العادل الواحد في الموضوعات إن لازم ذلك عدم اعتبار التعدد بوجه ولغوية حجية البينة كذلك وقد حققنا ذلك في الموارد المختلفة التي منها البحث عن القواعد الفقهية الشاملة للبحث عن حجية البينة فراجع . ثم إنه بناء على لزوم إعطاء الحوامل لو تبين الخطأ لزم الاستدراك لأنه انكشف عدم كونها حوامل وحجية البينة أو أهل الخبرة بناءً على كفاية الوثاقة أو عدم اعتبار التعدد إنما هي ما لم ينكشف الخلاف كما في سائر الموارد . نعم لو سقط الحمل قبل الإقباض أو وضع الحامل قبله أو تعيب قبل أدائه يجب الابدال ولو تحقق أحد هذه الأُمور بعد الإقباض لا يجب الإبدال لأن المفروض قبضه حاملًا غير معيوب كما لا يخفى مع إن الحامل يضع حمله بالآخرة بعد الإقباض ولا معنى لدوام الحمل فتدبر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 33 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )