تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
خنزيراً فضمنه ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، باب الستة وعشرين ، ح 1 .. ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث إنّ علياً ( عليه السّلام ) ضمن رجلًا أصاب خنزيراً لنصراني ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، باب الستة وعشرين ، ح 2 .. قال في الجواهر ولعل الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني أن بنائه على عدم التستر به فلم يكن ذلك من شرائط الذمة عليه بخلاف غيره من الخمر ونحوه .