تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
مسألة 2 - لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية ( 1 ) . مسألة 3 - لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف لكن الأحوط فيما إذا فقأت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقأت كما أَنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم القت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو فرض إنه بالذبح خرج عن القيمة فلا إشكال في ضمان جميع القيمة كالتالف بلا تذكية شرعية نعم قد عرفت إنه لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش وغير ذلك مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من القيمة التي يغرمها المتلف . ( 2 ) لا شبهة في إن مقتضى القاعدة في الجناية على الحيوان أي حيوان الغير بقطع بعض الأعضاء أو كسر شيء من عظامه مع استقرار الحياة الأرش أي ما به التفاوت بين القيمتين كما إنه مع عدم استقرار الحياة يتحقق ضمان الإتلاف . إنما الكلام في مقتضى الروايات الواردة في هذا الباب وهي : صحيحة عمر بن أُذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ( عليه السّلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي ( عليه السّلام ) ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والأربعون ح 2 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 319 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )