تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
مسألة 1 - هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث فيؤخذ من الآباء والأولاد ثم الأجداد والأُخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل فيوزع على الأب والابن والجد والأُخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية وجهان لا يبعد أن يكون الأول أشبه ( 1 ) .
شرح
يجحف بأحد منهم معللين بأنه لا دليل على التقدير المزبور حتى القياس الباطل عندنا . لكن الظاهر الذي هو أشبه بالقواعد وأُصول المذهب هو القول الأخير الذي هو تساوي الغني والفقير في ذلك خصوصاً بعد ملاحظة إنه لا فرق بينهما في الأحكام الوضعية فإتلاف مال الغير سبب لضمانه بلا فرق بين أن يكون المتلف فقيراً أو غنياً وكذا الضمان في المغصوب أو جرى اليد عليه كما في مسألة تعاقب الأيدي ولا فرق فيه بين العنوانين أصلًا اللهم إلَّا أن يقال بانصراف أدلة تحمل العاقلة عن العاقلة إذا كان فقيراً وهو خلاف إطلاق أدلة التحمل كما لا يخفى . ( 1 ) قد جعل الماتن ( قدّس سرّه ) الأشبه هو القول الأول كما في الشرائع ولعل منشأه كما في الجواهر آية وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بالنسبة إلى بعض المدعى متمماً بعدم القول بالفصل وكذا التعبير عن العاقلة بالورثة في مرسلة يونس عن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 309 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )