تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسألة 5 - تضمن العاقلة دية الخطاء وقد مرّ أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، والأقرب إن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جاء في مطلق الخطاء من النفوس وجنايات أُخر ( 1 ) .
شرح
قال ما دون السمحاق أجر الطبيب ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب الخامس ، ح 2 .من دون التعرض للموضحة وما زاد وإن كان يبعد كونها رواية أُخرى فتدبر . ( 1 ) أمّا اختصاص ضمان العاقلة بدية الخطاء فقد مرّ في أول بحث العاقلة وفي السابق أيضاً فلا يفيد . وأمّا أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً فقد مرّ أيضاً الكلام فيه وينبغي البحث هنا في أمرين : أحدهما إنه لا فرق بين دية الرجل الحر المسلم التي تكون ديته كاملة وبين غيره كدية المرأة ودية الذمي الذين تكون ديتهما ناقصة وعن الشافعي في أحد وجهيه اعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحلّ في السنة الأُولى وما زاد كدية المرأة تحلّ في سنتين في الأُولى بقدر الثلث والباقية في الثانية ولكن الظاهر إنه لا فرق بمقتضى إطلاق الأدلة في الحلول في ثلاث سنين كما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) . ثانيهما جريان حكم الدية في الأرش وعدمه فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالَّا