تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مسألة 7 - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى ففي قطع الإصبع منها مائة دينار وفي الاثنتين مائتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي الأربع مائتان ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها ( 1 ) .
شرح
وعشرون ديناراً وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، وفي المنكب : إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره وخمسون ديناراً لنقل العظام وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة ونحوه في المرفق وهو موافق كما في كشف اللثام والجواهر للضابط المزبور إلى آخر ما ذكر فيه فيما يرتبط بالعضد والساعد مما يكون بعضه موافقاً للضابطة المشهورة وبعضه مخالفاً لها شاذّاً هذا كله مع فرض وقوع الجراحة في العضو الذي له دية مقدرة وأمّا لو فرض وقوعها في غيره فالظاهر فيه الحكومة . » ( 1 )( 1 ) هذا كله مذكور في الجواهر ، ج 43 ، ص 350 وفي صحته تأمّل .( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلًا في كتاب القصاص والذي ينبغي التعرض له هنا أمران : أحدهما : إنه لا فرق بين كون الجاني رجلًا أو امرأة كما في الشرائع نعم عن