تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة 6 - دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ ، والمشهور إن دية شبهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة ( 1 ) .
شرح
منها ما عرضه يونس على الرضا ( عليه السّلام ) المشتمل على قوله ( عليه السّلام ) وشلل اليدين كلتاهما ( كلتيهما ظ ) الشلل كلَّه ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الأول ، ح 1 .. ومنها رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس والثلاثون ، ح 2 .. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 3 .. ولكن كلَّها شاذة لا قائل بها مضافاً إلى عدم تمامية سند بعضها كما لا يخفى ومما ذكرنا ظهر إن العضو لو لم يكن له دية مقدرة فالظاهر إن فيه الحكومة . ( 1 ) أمّا تساوي دية الشجاج في الرأس والوجه فمضافاً إلى إنه لا خلاف فيه وإلى شمول الرأس للوجه دون العكس روايات : منها رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إن الموضحة في الوجه والرأس سواء ( 4 )( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الخامس ، ح 2 ..