تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
دون الموضحة أربع من الإبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 18 .. والثامن المأمومة وهي التي تبلغ أُمّ الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ وديتها على ما في روايات متعددة عن الصادق ( عليه السّلام ) ثلث الدية وهو بحساب الدينار ثلاثمائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار كما في ظريف وبحساب مائة من الإبل في دية النفس ثلاثة وثلاثون بعير وثلث بعير كما عن صريح المبسوط ولكن ذكر المحقق في الشرائع فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيراً ويشهد له صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السّلام ) المشتمل على قوله ( عليه السّلام ) والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 4 .ومثل هذه الرواية شاهد على إن المراد من الروايات التي وقع فيها التعبير بالثلث يكون المراد منه الثلث التقريبي لا الدقي العقلي ولا مجال لأن يقال بالعكس كما لا يخفى فالأقوى في المأمومة كفاية ثلث وثلاثين من الإبل وإن كان الأحوط رعاية الثلث الحقيقي خصوصاً مع إن الاختلاف غير يسير والتفاوت في القيمة كثير ومما ذكرنا ظهر وجه ما هو المذكور في المتن .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 257 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )