تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
المقصد الثاني في الجناية على المنافع وهي في موارد : الأول : العقل وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الأرش ولا قصاص في ذهابه ونقصانه ( 1 ) .
شرح
شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملًا ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثلاثون ، ح 1 .. وخبر السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) إنّ عليّاً - ( عليه السّلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلت الحمام فافتضت إحديهما الأُخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس والأربعون ، ح 1 .. بناءً على ما عن جماعة من إن المراد من ذلك مهرها لا ديتها ولا يقدح خلو الروايتين عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق كما في الرياض على ثبوته مضافاً إلى قاعدة عدم التداخل بعد ثبوت جنايتين والتفصيل موكول إلى كتاب النكاح . ( 1 ) يدل على ثبوت الدية الكاملة في ذهاب العقل مع إنه لا يوجد خلاف فيه كما عن الشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية روايات : منها خبر إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب السادس ، ح 1 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 219 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )