شرح
المشي عليها لطول الزائدة فإن قطعت الصغيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصلية ولو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر بل يمشي على القصيرة أو لا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقر الحكم وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الباقي ( الفاضل ) انتهى .
قلت جعل المعيار في الأصلية والزائدة إمكان المشي على الصغيرة وعدمه مما لم يدل عليه دليل ومن الممكن أن عدم إمكان المشي عليها كان مستنداً إلى تعطَّلها وعدم الاستفادة منها لوجود الطويلة الزائدة المانعة فتدبر .