تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
التاسع عشر : الرّجلان مسألة 1 - في الرجلين الدية كاملة وفي كل منهما نصفها وحدّهما مفصل الساق ( 1 ) . مسألة 2 - البحث هيهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين وفي كل واحدة منهما ، وفي قطع بعض الساق مع مفصله وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق فالكلام فيهما واحد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع الرجلين ونصفها في إحديهما كما في الموارد المشابهة فيدل عليه الضابطة الكلية التي ذكرناها مراراً مضافاً إلى الروايات الخاصة وإلى الإجماع عليه ولا فرق في واحدة منهما بين اليمنى واليسرى كما في اليدين وإن كانت اليمنى أشدّ نفعاً وأكثر قوّةً ولعلّ أعمالًا . وأمّا كون حدّهما مفصل السّاق فهو الذي يدل عليه العرف واللغة وقد نفى صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) وجدان الخلاف فيه . ( 2 ) لا فرق بين البحثين الرجلين واليدين فإن قطعتا معاً من الأصابع فدية كاملة وفي الرجل الواحدة نصفها والبحث في قطع بعض الساق معها كالبحث في قطع بعض الساعد وكذا الكلام في القطع من مفصل الرّكبة أو من أصل الفخذين على حسب ما سمعته في اليد وعليه ففي قطع بعض الساق مع مفصله إذا كان من رجل واحدة يثبت نصف الدية ولو قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق فالحكم فيه أيضاً