السادس عشر : الخصيتين
مسألة 1 - في الخصيتين الدية كاملة فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى الثلثان ولليمنى الثلث الأوجه الثاني والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة في مجموع الخصيتين وفي رواية يونس ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 2 .والبيضتين ألف دينار وغيرها من الروايات وأمّا بالنسبة إلى كل واحدة منهما فهل فيها النصف أو يختلف اليسرى مع اليمنى قال المحقق في الشرائع وفي كل واحدة نصف الدية وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها . والرواية حسنة لكن تتضمن عدولًا عن الروايات المشهورة ويدلُّ على الأول مضافاً إلى عموم ما دل على إن كل ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية خصوص ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ( الحديث ) ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن عشر ، ح 1 .. ويدلُّ على الثاني صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال : إن كانت اليسار ( ففيها الدية ) ففيها ثلثا الدية قلت ولم ؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية فقال لأن الولد من البيضة اليسرى ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 1 .. ومرفوعة أبي يحيى الواسطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي