تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسألة 7 - لو قطع نصف الذكر طولًا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل فعليه خمسة أسداس ( 1 ) . مسألة 8 - في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أُنوثته الحكومة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أمّا ثبوت نصف الدية في الفرض الأول فواضح لأن المفروض قطع نصف الذكر طولًا وعدم حصول خلل في النصف الآخر رأساً وأمّا الفرض الثاني الذي أحدث في الباقي شللًا من دون أن يذهب الجماع الذي فيه الدية الكاملة كما ستعرف إن شاء الله تعالى فاللازم فيه خمسة أسداس الدية نصف الدية للقطع كما عرفت وثلثا دية النصف الآخر أو ثلث الدية للشلل فذلك خمسة أسداس . ( 2 ) عن أبي علي في ذكر الخنثى المذكورة ثلث الدية ولكن الظاهر ثبوت الحكومة والأرش لعدم تقدير شرعي له وقد عرفت خروج الخنثى المزبورة عن روايات الذكر نعم ربما يستشعر بل يستظهر من عبارة المقنع وجود رواية في الخنثى وهو قوله في ذكر الخنثى وأُنثييه الدية ولكن الظاهر إنها هي رواية بريد العجلي المتقدمة الواردة في ذكر الخصي لا الخنثى أورده المقنع هكذا اشتباهاً وكيف كان فلم يرد في الخنثى رواية مخصوصة وتقدير شرعي فالحكم فيه لا محالة الحكومة كما في المتن .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 196 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )