مسألة 6 - في ذكر العنين ثلث الدية وكذا في قطع الأشل وفي قطع بعضه بحسابه ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في ذكر العنين ثلث الدية وفاقاً للمشهور بل كافة المتأخرين بل عن الخلاف الإجماع عليه نعم حكي عن القاضي وأبي علي الدية الكاملة ولعلَّه مضافاً إلى انصراف النصوص الواردة في الذكر المتقدمة عن ذكر العنين لرواية السكوني المتقدمة التي وقع الاختلاف في نقلها من جهة الدية أو ثلث الدية ولكن المشهور ألحقوا العنين بالأشل الذي فيه ثلث الدية ومنه يعلم إنه لو قطع الأشل لا يكون فيه إلَّا الثلث .
قال في الجواهر والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحار وإن التذ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد .
وكيف كان ففي قطع بعض الأشل أو بعض ذكر العنين بنسبة المساحة ونفى البعد في المتن عن أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة والوجه فيه هو الفرق بأن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع وورد بخصوصها الدية بخلافهما لاستواء الجميع في عدم الحشفة مع هذه الكيفية وعدم ورود الدية منهما لخصوص الحشفة هذا ولكن المحكي عن كشف اللثام الترديد في ذلك بالنسبة إلى الأشل للاقتصار على بيان الوجهين فقط والظاهر ما ذكرنا .