مسألة 2 - لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر ( 1 ) .
شرح
الدية وفي ذكر العنين الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس والثلاثون ، ح 2 .. فما في بعض الروايات المتقدمة من ذكر الرجل لا يراد منه القيدية أو تراد لإخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها أُنثى وعليه فما في صحيح آخر لبريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في ذكر الخصي الحر وأُنثييه ثلث الدية ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الواحد والثلاثون ، ح 1 .. محمول على من شلل ذكره بالإخصاء مع إن في الوسائل الحديثة الموجودة عندي : وذكر الخصي وأُنثييه الدية فراجع .
ثم إن في بعض الروايات المتقدمة كالموثقة قطع الذكر الظاهر في قطع المجموع وفي بعضها كالصحيحتين الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوقها ولا منافاة بينها بعد الحمل على قطع الحشفة فما فوقها كما لا يخفى .
( 1 ) لو قطع بعض الحشفة فدية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة ولا يثبت جميع الدية لأن المفروض تعلق القطع بالبعض فلا تثبت دية المجموع ولا الحكومة نظراً إلى عدم التقدير الشرعي للبعض بل الثابت ما ذكر كما في الموارد المشابهة خلافاً لبعض العامة .