تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله : وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 .. ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله : وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 7 .. ومنها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله عطفاً على بعض الأعضاء « وذكر الرجل الدية تامة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 11 .. ومنها رواية يونس إنه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) كتاب الديات وكان فيه « والذكر إذا استؤصل ألف دينار » ( 4 )( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 2 .. وليس المراد مدخلية قيد استؤصل فيه بل المراد وإن استؤصل لأنه لا زيادة على الدية الكاملة في جناية واحدة فقط . ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . ثم إن إطلاق الذكر يشمل جميع الموارد المذكورة في المتن ولا فرق بين كثرة المنفعة وقلتها بحسب الموارد نعم في ما إذا أوجب الشلل له حكم خاص غير ما ذكر سيأتي إن شاء الله تعالى وقد صرح بذكر الصبي في بعض الروايات الصحيحة مثل رواية بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في ذكر الغلام الدية كاملة ( 5 )( 5 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس والثلاثون ، ح 1 .. وبذكر العنين كما في رواية السكوني أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : في ذكر الصبي