تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مسألة 5 - في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً وفيهما معاً الربع وفي قول إن فيهما الدية والأول أقوى ( 1 ) .
شرح
أورده المحقق استشكل الماتن ( قدّس سرّه ) في ثبوت الدية واحتمل أحد الأمرين الآخرين . أحدهما الحكومة لأن التقدير الشرعي إنما هو للثدي لا لأبعاضه التي منها الحلمة . ثانيهما الحساب بالمساحة كما في نظائره من الموارد التي لها أبعاض وللمجموع تقدير كما هو المفروض في المقام ونفي في المتن خلو الأخير من الرجحان ويبعدّه عدم إمكان الحساب بالمساحة نوعاً فإن إضافة الحلمتين إلى مجموع الثديين وحسابهما إليه غير معلوم لأنه لا يكون للمجموع مقدار مخصوص حتى تحاسب الحلمتان بالنسبة إليه فالاحتمال الأول وهي الحكومة لا يخلو عن رجحان فتدبر . ( 1 ) في المبسوط والخلاف ومحكي السرائر إن فيهما الدية واختاره الفاضل في جملة من كتبه وذكر المحقق في الشرائع إنه قال ابن بابويه في حلمتي ثدي الرجل ثمن الدية أي في كل واحدة منهما مائة وخمسة وعشرون ديناراً . وفيهما معاً ربع الدية قال وكذا ذكره الشيخ في التهذيب عن ظريف وفي إيجاب الدية فيهما بعد والشيخ أضرب عن رواية ظريف وتمسك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين ، والظاهر إن المراد مما مرّ هي الضابطة المتقدمة وهي إن ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية مع أن شمول الضابطة لهما مشكوك لأن منفعتهما في الرجل قليلة بل لعلّ المدخلية في الجمال فقط بخلاف المرأة التي قد عرفت إن الحكم في حلمتيها الحكومة لا الدية وعلى فرض الشمول والانطباق على حلمتي الرجل لا مانع من دعوى تخصيص الضابطة