الحادي عشر : الأصابع
مسألة 1 - في أصابع اليدين الدية كاملة وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الإبهام وغيره ( 1 ) .
شرح
والثابت في المجموع هي الدية والحكومة وقد أدى الحكومة فيبقى عليه الدية الكاملة .
هذا وأمّا لو كان القاطع متعدداً فلا يجب على كل منهما سوى الحكومة اللازمة فيها أن لا تزيد على الأكثر من نصف الدية لأن المفروض الشك بالإضافة إلى كل واحد منهما في قطع اليد الأصلية التي فيها نصف الدية ومقتضى الأصل والقاعدة عدم ثبوت غير الحكومة المشروطة بما ذكرنا والعلم الإجمالي بقطع اليد الأصلية لا يؤثر إذا كان طرفه الشخصين إلَّا أن يحتمل جريان القرعة في المقام كما إنه لا يبعد فتدبر .
( 1 ) أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع أصابع اليدين وكذا في مجموع أصابع الرجلين فلا خلاف فيه بل حكى الإجماع عليه مستفيضاً ودلت عليه النصوص كذلك ولا حاجة إلى الاستدلال عليه أزيد مما ذكر .
وأمّا ثبوت عشر الدية في كل واحدة من الأصابع فيدل عليه روايات :
منها صحيحة ابن سنان عن الصادق ( عليه السّلام ) قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 4 ..