تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مسألة 6 - لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش ومع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما ، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات : المقام الأول في حكم اليد الزائدة المتميزة عن اليد الأصلية سواء كانت الزيادة على زند أو على مرفق أو على منكب والحكم فيها الأرش والحكومة لعدم تقدير شرعي لها فإن ما ورد في حكم اليدين ناظر إلى اليدين الأصليتين مضافاً إلى أنه يؤيده قول أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رواية الحكم بن عيينة في الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له وكذا في الأسنان فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .. وحينئذ فمع قطع كلتيهما اللتين تكون إحديهما أصلية والأُخرى زائدة نصف الدية والحكومة وهكذا ولكنه حكى عن المبسوط قوله « عندنا في الزائدة ثلث دية الأصلية » تشبيهاً بالسنّ والإصبع مع إن القياس باطل عندنا . المقام الثاني في تمييز اليد الأصلية عن اليد الزائدة قال المحقق في الشرائع وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشاً وأضاف إليه صاحب الجواهر وبالخروج عن السمت ونقص أصابعها والمساواة لليد الأُخرى قدراً ونحو ذلك مما