تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مسألة 3 - في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان ( 1 ) . مسألة 4 - لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمائة دينار ، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردد ( 2 ) .
شرح
وكيف كان فإن قطعت مع الأصابع فلا تتجاوز الدية عن النصف لإطلاق الأدلة مضافاً إلى الإجماع ولو قطعت الأصابع منفردة فتثبت دية الأصابع وهي النصف أيضاً كما سيأتي ويدلُّ عليه روايات منها رواية الحكم بن عيينة المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية قال نعم الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 3 .. وغير ذلك . ( 1 ) والوجه في الحكومة بعد عدم ثبوت الإطلاق ، لأدلة دية اليد بحيث يشمل هذه الصورة التي تكون الأصابع مفقودة ، هو عدم ثبوت التقدير الشرعي لهذه الصورة ولا محيص إلَّا عن الحكومة والأرش ولا فرق فيه بين الموارد المتعددة المختلفة من جهة إن فقد الأصابع تارة يكون خلقة وأُخرى بآفة وثالثة بجناية جان كما لا يخفى . ( 2 ) إذا قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند الذي هو موصل طرف