تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
مسألة 2 - لو زال العيب أي تمايل العنق وبطلان الازدراد فلا دية وعليه الأرش وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر ( 1 ) .
شرح
خمسمائة دينار ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .ولكنه ذكر صاحب الجواهر إنه لم يجد عاملًا به هذا وأمّا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد فإن مات بذلك أو عاش وإن بعد فالظاهر ثبوت الدية في ذهابه ولكنهم عند العامة لا شيء وعليه إن عاش وعن المبسوط وينبغي أن نقول أن عليه حكومة وعن ابن حمزة موافقته ونفى في المتن البعد عنها في الموردين الأخيرين ولكن لا يبعد هذا القول بالإضافة إلى المورد الأخير فقط . ( 1 ) وفاقاً للمحقق في الشرائع وصاحب الجواهر في شرحها والدليل عليه ظهور ما دلّ على ثبوت الدية في تداوم العيب أي تمايل العنق وأمّا بطلان الازدراد فلم يرد في أصله رواية بل كان الحكم فيه الحكومة أولًا . وكيف كان ففي صورة زوال العيب يعني تمايل العنق وبطلان الازدراد لا دليل على تقدير شرعي فالوجه الحكومة وكذا لو كان إمكان الازدراد وكذا إقامة العنق والالتفات بنحو مقرون بالعسر والحرج الشديد فإنه لا تكون الدية ثابتة بل الحكم الحكومة والأرش هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعنق .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 165 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )