مسألة 6 - لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها فإن نبتت فالأرش على قول ولا يبعد أن تكون دية كل سنّ بعيراً وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم البحث عن بعض هذه المسألة في المسألة الرابعة والثلاثين من أبحاث قصاص ما دون النفس وقلنا هناك إن المراد بالمثغر هو الذي نبت سنّه بعد سقوط أسنان الرضاع من أصلها الذي يكون مدفوناً في اللحم وعليه فجعله بمعنى الأصلي الذي هي صفة للسن فيه مسامحة واضحة كما في المتن مع إنه على هذا التقدير كان المناسب جعله وصفاً يتبع الموصوف في الاعراب فكان اللازم نصب السنّ كما لا يخفى .
وكيف كان فلا إشكال في إنه مع عدم النبات بعد المدة المذكورة تكون ديتها كسنّ البالغ لعدم الفرق بينه وبين الصغير من هذه الجهة الراجعة إلى ثبوت الدية على الجناية الخاصة وأمّا مع النبات في تلك المدة فقائل يقول بثبوت الأرش والحكومة ولكنه نفى البعد في المتن عن أن تكون دية كل سنّ بعيراً والدليل عليه وجود رواية خاصة في هذا الباب وهي رواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال إن عليّاً قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سنّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن ، ح 6 ..
وفي الرواية ضعف كما في الشرائع مضافاً إلى عدم وقوع التقييد فيها بمضي الحول مع تكرار كلمة البعير فيها مع إنه لا حاجة إليه وعليه فالظاهر ثبوت الأرش كما لا يخفى .