تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
واسودت أُغرم ثلثي الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن ، ح 4 .. لكن في مقابلها مرسلة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها ( ثلث ) الدية ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن ، ح 1 .. ولكن الرواية مضافاً إلى الإرسال فيها والاضطراب في متنها من جهة الجمع بين يقول وجعل وقع الاختلاف في نقلها ففي الكافي والتهذيب والاستبصار جعل فيها الدية وقال في الاستبصار فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الأولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة . أقول مع إن الشهرة الفتوائية المحققة مطابقة للأُولى نعم في كتاب ظريف فإذا اسودت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن ، ح 1 .. وفي فقه الرضا إذا تغير السنّ إلى السوداء ديته ستة دنانير وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ولكن الثانية غير حجة والأولى لا تقاوم ما ذكر . هذا ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فقد احتاط في المتن بثبوت الثلث ونسبه المحقق في الشرائع إلى الأشهر وعن الخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه ولكن المحكي عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد ثبوت الربع ويدلُّ على الأول رواية عبد الرحمن العرزمي عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) إنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 159 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )