تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
الإجماع بنحو الاستفاضة روايات ونصوص كثيرة مضافة إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الإنسان منه واحد : منها صحيحة العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) ولسانه يعني الرجل الدية تامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 11 .. ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 7 .. وصحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه الدية ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الواحد والثلاثون ، ح 1 .. وقد عرفت إن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) نقلها هكذا : ثلث الدية وهو الظاهر لما مرّ . ومقتضى الإطلاق إنه لا فرق بين الأخرس خلقة أو عرضاً لكن هنا رواية صحيحة تدل على الفرق وهي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السّلام ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الواحد والثلاثون ، ح 2 .. وذكر صاحب الجواهر إني لم أجد عاملًا به فهو
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 144 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )