تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الرابع : الأُذن مسألة 1 - في الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة وفي استئصال كل واحد منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف أو ثلثاً فثلث وهكذا ( 1 ) . مسألة 2 - في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الأذن وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الأذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) و ( 2 ) لا إشكال ولا خلاف في إنه في الأُذنين إذا استؤصلا الدية الكاملة ، في كل واحدة نصف الدية وهي داخلة تحت الضابطة الكلية وهي إن كل ما في الإنسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحداً ففيه الدية نعم عن مالك إن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة لكنه اجتهاد في مقابل النصوص الخاصة الكثيرة الواردة في هذا المجال . مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي إحديهما نصف الدية وفي الأُذنين الدية وفي إحديهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 .. ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة وفي أسنان الرجل الدية تامة وفي أُذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان