تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
مسألة 2 - في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ، ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً ( 1 ) .
شرح
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ما كان في الجسد نصف الدية ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين . قال : قلت رجل فقلت عينه . قال نصف الدية . ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأوّل ، ح 1 .ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها في الوسائل في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء ثم إن مقتضى إطلاق النص ومعقد الإجماع إنه لا فرق بين الموارد المذكورة في المتن بل والجاحظة خارجة المقلة أو عظيمتها أمّا من كان على سواد عينه أو بياضها أو عليهما معاً بياض فإن لم يكن الابصار باقياً فتكون فيه الحكومة والأرش وإن كان الابصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظرة ، فالدية تامة ، لأن المفروض ذهاب الابصار كلا وإلَّا سقطت بالحساب مع إمكان التشخيص . ( 1 ) يدل على ثبوت الدية الكاملة في الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى مع عدم الإبصار له أصلًا بعد الجناية عليه مضافاً إلى عدم الخلاف بل الإجماع كما حكي عن جملة من الكتب روايات : منها رواية محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 119 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )