تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

الثاني : العينان

مسألة 1 - في العينين معاً الدية وفي كل واحدة منهما نصفها والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح ولو كان على سواد عينه بياض فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة وإلَّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص وإلَّا ففيه الأرش ( 1 ) .
شرح
زماننا هذا من إزالة الشعور الزائدة في الوجه وغيره للتزيين ونحوه فإنه لا يكون فيه التعزير أيضاً للسيرة المستمرة من المتشرعة منهن فضلًا عن غيرها ولكن للبحث فيه محلّ آخر فتدبر وقد يكون في بعض مواضع الزينة إزالة الشعر بحيث لم ينبت أصلًا وهو الذي يسمى في الفارسية به « خالكوبي » والحكم فيه في غير مواضع الزينة من حيث الجواز وعدمه محل إشكال . ( 1 ) يدل على إن فيهما معاً الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية مضافاً إلى إنه لا خلاف فيه ظاهراً بل إجماع المؤمنين عليه بل إجماع المسلمين ومضافاً إلى القاعدة الكلية التي ذكرناها وهي إن كل ما في الإنسان منه اثنان ففي واحد منهما نصف الدية الروايات المتعددة الخاصة مثل : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يكسر ظهره أي حقيقةً قال فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي إحديهما نصف الدية الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 118 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )