تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة 6 - في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال أقربها الأرش وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت ( 1 ) .
شرح
وعن جمع من الكتب الفرق بين الصورتين وهو مع إنه القدر المتيقن تشعر به كلمة : أُصيب في الرواية ومن ذلك يظهر حكم ما لو نبت بعض ولم ينبت بعض فإنه في غير النابت بالحساب وأمّا في النابت ففيه الأرش ظاهراً كما في النابت كلَّه فتدبر . ( 1 ) أحدها ما حكاه المحقق في الشرائع عن المبسوط والخلاف من ثبوت الدية كاملة . ثانيها ما حكي في مفتاح الكرامة عن القاضي إنّ فيهما نصف الدية قال في الجواهر قيل والمنقول في المختلف من عبارته إن ذلك في الأشفار والشفر بالضم أصل منبت الشعر في الجفن وهو غير الهدب بالضم والذال المعجمة أو المهملة إذ هو الشعر النابت في ذلك قلت هو على كل حال لا موافق له ولا دليل لا من عموم ولا من خصوص انتهى . ثالثها ما استقربه المحقق نفسه من السقوط حال الاجتماع أي قطع الأجفان معها والأرش حالة الانفراد . وأمّا الماتن ( قدّس سرّه ) فقد استقرب الأرش لعدم وجود رواية في هذا الباب بالإضافة إلى الشعر الذي هو محل البحث نعم فيما لو قطع الأجفان معها تكون ثابتة كشعر اليدين بالإضافة إليهما لكن مقتضى الاحتياط في صورة عدم النبات الدية الكاملة كالأجفان بعينهما فتدبر .