تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسألة 3 - تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية ( 1 ) . مسألة 4 - لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة يؤخذ مهر المثل نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلَّا الدية ويحتمل الرجوع إلى الأرش ( 2 ) .
شرح
خارج عنها فلا يكون إلَّا الأرش ويحتمل أن يقال بأن المتفاهم العرفي فيما لو كان النابت البعض دون البعض هو الأخذ من الدية بالحساب من النصف أو الثلث وغيرهما وقد رجح الماتن الثاني بالإضافة إلى غير النابت لأن المتفاهم العرفي منه ذلك وفي النابت الأول نظراً إلى عدم وجود التقدير فيه في هذه الصورة فتدبر . ( 1 ) حيث إن المراد بعدم النبات هو عدم نبات الشعر أبداً فلا محالة يكون ذلك موكولًا إلى أهل الخبرة العارفين بالثبوت والنفي وتأجيل السنّة في قضاء أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إنما هو لأجل أن يرضى المتخاصمان بذلك ويحكمان بعدم النبات أبداً وإلَّا فالمولى ( عليه السّلام ) كان عالماً بذلك في حين القضاء فتدبر . ثم انّه لو نبت في مورد حكم أهل الخبرة بعدم النبات وأُخذت الدية الكاملة فالظاهر رجوع ما فضل من الدية بعد انكشاف الخلاف . ( 2 ) مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون مهر مثل المرأة زائداً على مهر السنة أو
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 114 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )